منتدى ماجدة هو منتدى عربي متكامل يحتوي على الكثير من الفائدة وهو
أحد مواقع شبكة منتديات !Yahoo مكتوب. ، انضم الآن و احصل على فرصة
التمتع بحوارات عربية متعددة المجالات
رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباعثها احدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحرفين ع، س. الأخت لها مجموعة من الاسئلة من بين أسئلتها سؤال يقول:- هل يجوز زكاة الذهب الملبوس بالثمن الذي اشترى به؟..
الشيخ
المسألة فيها خلاف من بين أهل العلم في أصلها هل يجب إخراج الزكاة عن حلي المرأة الذي تلبسه أم ذلك ساقط عنها ذلك محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجب اخراج الزكاة عن الحلي لأن الأدلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض وقوية وصحيحة - فالواجب على المرأة إخراج الزكاة من حليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سواء كانت الحلي اسورة أو قلائد أو غير ذلك من أنواع الحلي إذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب مقداره بالجنية السعودي أحد عشر جنيه وثلاثة وسبعون -أي نصف جنيه، (11) جنيه ونص..وبالجرام اثنان وتسعون جراماً فإذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة وإن كان أقل لم تجب فيه الزكاة وهذا كله على مقتضى الأدلة حسب القول الراجح من هذه المسألة ولو كان ملبوسًا ولو كانت تلبسه لكن الزكاة لا تكون بالثمن بل يراعى فيها القيمة فلو كانت اشترت مثلاً حلى بعشرة آلاف ريال وعند تمام الحول لا يساوي إلا ثمانية آلاف لا تزكي إلا ثمانية لأنه نقص وهكذا العكس لو كانت اشترته بعشرة وعندها تمام الحول يساوي خمسة عشر زاد الذهب على تزكي على هذا القيمة التي هي موجودة عند تمام الحول زائدة أم ناقصة.
المقدم
لكن الزكاة سماحة الشيخ من نفس المزكى أو لا مانع من اخراج قيمتها
الشيخ
لا مانع ولو من الورق المعروف بالعملة الورقية أو من الفضة لا بأس