منتدى ماجده أضف للمفضلة
|
|
كلمة مرور المنتدى
كلمة مرور مكتوب
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
القسم الإسلامي العام المنتدى الخاص بمواضيع ديننا الحنيف .. |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
|
#1 (permalink) | ||||||||||||
|
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شخص أعمل في جمعية إسلامية متطوعاً - أرجو من الله أن يحتسبه لي أجراً - واقترحت على الجمعية أن تشتري جهاز حاسوب وتفتح شبكة (النت) و ذلك على حساب الجمعية وأن يكون لي الحق في استخدامه استخداما خاصا. مع العلم أن القسط الذي يدفع شهرياً هو قسط ثابت لا زيادة ولا نقصان فيه، وأنا الآن استعمل الجهاز في عمل الجمعية وعملي الخاص هل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في استخدامك للجهاز المذكور إذا أذنت لك الجهة المالكة له. أما إذا لم تأذن لك، فلا يجوز لك استخدامه. أما اشتراطك على الجهة أن تعمل على أجهزتها عملاً خاصاً بك فلا يجوز، لأنه حينئذ يكون من باب الإجارة، والإجارة بمجهولٍ لا تجوز، اللهم إلا أن يكون عملك عملاً معلوماً، علماً ينفي عنه الجهالة والغرر، ففي هذه الحالة لا مانع من ذلك، ولكن لا يسمى عملك عملاً تطوعياً. والله أعلم.
|
||||||||||||
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|
|
الساعة الآن 10:50 AM.
منتديات ماجدة جميع الحقوق محفوظة © 2009 . إحدى خدمات شركة
مكتوب.
العاب شمس - العاب وصلات - العاب بنات - الفراشة - عالم حواء - الحياة الزوجية - طيران - سفر - كورة - ابراج – حظك اليوم - اخبار - كليبات - العاب فلاش - التنمية البشرية - زواج – بنت الحلال |