منتدى ماجده أضف للمفضلة
|
|
كلمة مرور المنتدى
كلمة مرور مكتوب
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
القسم الإسلامي العام المنتدى الخاص بمواضيع ديننا الحنيف .. |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
|
#1 (permalink) | ||||||||||||||
|
(¯`·._) حرية المرأة بين المواثيق الدولية والاسلام (¯`·._) الإنسان بطبيعته التي خلقه الله عليها كائن متحرك متنقل، والتنقل والحركة والسعي في الأرض مطالب طبيعية لديه، تمليها عليه الفطرة السوية التي خلق عليها، وتمليها حاجاته المادية من الطعام والشراب والسكن التي لا يستطيع أن يحصلها ويحوزها إلا بالحركة والضرب في الأرض. ولهذا جاءت آيات القرآن الكريم التي تمتن على الإنسان أن هيأ له من النعم ما يعينه على تحقيق هذه المطالب الغريزية التكوينية، وما يلبي حاجاته المادية الطبيعية، من نعمة الطريق التي مهدها الله له لتعينه على الانتقال دون حرج، ومن وسائل النقل التي سخرها له لتعينه على بلوغ مقصده وغايته قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون . ولقد اعتنت المواثيق الدولية بهذا الحق الفطري للإنسان، واعتبرته من حقوقه الأساسية، وقررت في جملة من نصوصها ما يكفل للإنسان حريته في التنقل داخل دولته، واختيار مكان إقامته فيها، وحرية مغادرة إقليمها والعودة إليه، وقد جاء ذلك في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أ- لكل فرد حق في حرية التنقل، وفي اختيار محل إقامته، داخل حدود الدولة. ب- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة اليها. وإن الدارس المتأمل لقواعد ومقررات الشريعة الإسلامية يجد أن التشريع الإسلامي مع تقريره لهذا الحق ودعوته إليه بل وحضّه على مباشرته، ليكون واجبا لا حقا فقط، قل سيروا في الأرض ، قد اعتنت بتشريع الأحكام التي تنظم حق الإنسان في الحركة والتنقل والإقامة بما يكفل فاعليته وتحقيقه لمصالح الإنسان ومنافعه، إذ لا يكون الانتقال مشروعا ومقبولا إذا كان سببا في إفساد حياة الإنسان وإلحاق الضرر والأذى بالفرد أو الأسرة أو الجماعة أو الأمة ،أو تهديدا لأمنها القومي ومصالحها العليا. ونجد لهذا المعنى العديد من الشواهد والصور والتجليات: - منع الإنسان من التنقل إذا كان في ذلك ضرر سيحيق بالمجتمع كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ،وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها أخرجه البخاري . - ومنه تقييد حرية الإنسان في التنقل والإقامة إذا كان سينجم عن ذلك خرق للآداب أو اعتداء عليها، أو إشاعة للفاحشة، أو تشجيع على السفور والتبرج والاختلاط الممنوع، وهو ما نفهمه من قوله تعالى في خطابه للمؤمنات: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله ،إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . - تقييد هذا الحق إذا كان سيفضي إلى تعريض الإنسان للأذى بالاعتداء على نفسه أو عرضه أو كرامته، وهو ما علل به بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها أخرجه مسلم - ومنه تقييد هذا الحق بما يحفظ وحدة الأسرة المسلمة وتماسكها وترابطها ،والبعد بها عن كل عوامل التفكك والانحلال، ولهذا كان واجبا على الزوجة أن تستأذن زوجها في تنقلها وحركتها حتى تحافظ على كيان الأسرة قويا. وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول: إن حق الإنسان رجلا كان أو امرأة في الحركة والتنقل حق مضبوط بجملة من الشروط التي تجعل منه سببا لتحقيق مصلحة الإنسان والإنسانية . وإن هذا التقييد لهذا الحق الأساسي للإنسان ليس حكرا على التشريع الإسلامي فقط، فالتشريعات الوضعية نفسها قررت جواز هذا التقييد عندما يكون فيه تحقيق لمصالح الأفراد، وهذا ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث نصت المادة 12 منه على: أ- لكل فرد يوجد على نحو قانوني، داخل إقليم دولة ما حق التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. ب- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده . ج- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة بأية قيود غير التي ينص عليها القانون ،وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الاداب العامة أو حقوق الاخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد .. . انظر د منصور العواملة حقوق وواجبات الإنسان العامة ص 416-435 ، وبموجب هذا النص فإن للقانون أن يقيد حركة الإنسان وتنقله رجلا كان أو امرأة إذا كان سيفضي إلى تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو إلى تضييع حقوق الآخرين وحرياتهم . ويمكن أن نتبين موقف الشريعة الإسلامية من تنقل المرأة وحركتها وسفرها واختيارها للمكان الذي تقيم فيه، فمع تقرير هذا الحق واحترامه يجب أن يكون مقيدا بجملة من الضوابط والشروط التي تصونه من الانحراف عن غايته ومصلحته التي شرع من اجلها، فلا يصح أن يكون تنقل المرأة مثلا سببا في فساد الأسرة المسلمة وتفككها وإلغاء قوامة الزوج عليها. أو أن يكون وسيلة وذريعة لإغراء الفتاة بالاعتداء على قيم المجتمع المسلم وحضها على انسلاخها عن أسرتها وعدم الاكتراث برابطة القرابة ووشيجة الرحم وآصرة النسب، أو ذريعة لضياع الأعراض وتدنيسها ونشر الفساد والرذيلة والفتنة في أرجاء المجتمع؛ ذلك أن الحقوق- كل الحقوق - لم تشرع لتكون معاول هدم وتقويض للمجتمع . إنما شرعت لتكون معاول بناء وإصلاح وتنمية له، وأدوات لتحقيق تماسكه وتعاونه، وعندما يخفق الحق في تحقيق غايته التي شرع من أجلها، فإنه يفقد شرعيته واعتباره، عملا بالقاعدة المقررة عند العلماء: الوسيلة إذا لم تفض إلى مقصودها سقط اعتبارها . وفي هذا الصدد فإنه يجدر التنبيه إلى أن اختيار المرأة للانتقال من مكان إلى آخر، واختيارها للمكان الذي ترتضيه بناء على إرادتها الحرة هو من القضايا التي أشار إليها القرآن، حيث ذكر الله تعالى في سورة الممتحنة حكم المؤمنات اللواتي هاجرن فتركن أهلهن وأزواجهن وأموالهن: يا أيها الذين آمنوا إذا جآءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم مآ أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذآ آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا مآ أنفقتم وليسألوا مآ أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم قال ابن جزي: أي اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن، وإنما سماهن مؤمنات لظاهر حالهن، وقد اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال: أحدها أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت لبغضها في زوجها ولا لخوف وغير ذلك من أعراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة . والثاني أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثالث أن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا من ترك الإشراك والسرقة وقتل أولادهن وترك الزنا والبهتان والعصيان التسهيل لعلوم التنزيل ج4/ص114 ويمكن أن تعتبر هذه الآية الكريمة دليلا عاما يرشد إلى تقرير حق المرأة في الحركة والانتقال والهجرة والسفر إذا وضعت الشروط والضوابط التي تكفل تفادي المآلات الفاسدة التي يمكن أن تنجم عن ذلك. وأقترح في هذا أن يكون القيد على النحو الآتي: للمرأة الحق في اختيار محل سكنها وإقامتها، بما لا يتعارض مع أحكام الشرع الحنيف ،ومع قيم المجتمع وأخلاقه ،وامنه واستقراره . تحياتي//نوسة
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|
|
الساعة الآن 05:15 PM.
منتديات ماجدة جميع الحقوق محفوظة © 2009 . إحدى خدمات شركة
مكتوب.
العاب شمس - العاب وصلات - العاب بنات - الفراشة - عالم حواء - الحياة الزوجية - طيران - سفر - كورة - ابراج – حظك اليوم - اخبار - كليبات - العاب فلاش - التنمية البشرية - زواج – بنت الحلال |