منتدى ماجده أضف للمفضلة
|
|
كلمة مرور المنتدى
كلمة مرور مكتوب
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
منتدى الأخبار آخر المستجدات على الساحة العربية والدولية |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
|
#1 (permalink) | |||||||||||||
|
اخلاء سبيل المومني والخالدي والمدعي العام يوجه لهما تهمة اهانة الشعور الديني
عمان - خلف الطاهات - اخلت محكمة صلح جزاء عمان سبيل رئيسي تحرير شيحان والمحور الاسبوعيتين الظنينين جهاد المومني وهاشم الخالدي بعد ان وجه مدعي عام عمان الأول القاضي صبر الرواشدة تهمة إهانة الشعور الديني لكل منهما اثر إعادتهما نشر رسومات كاريكاتورية مسيئة لشخص الرسول ا لكريم في صحيفتيهما. وكان مدعي عام عمان القاضي الرواشدة انهي يوم أمس إجراءات التحقيق الابتدائي مع كل من رئيس تحرير جريدة شيحان الأسبوعية السابق(المومني) و رئيس تحرير جريدة المحور الأسبوعية (الخالدي) بحضور محامي الأخير ،ودون حضور محامي ا لأول الذي أمهله المدعي العام ،أمس الأول، مدة 24 ساعة لتوكيل محام للدفاع عنه إلا انه لم يقم بذلك. ولدى سؤال المدعي العام للظنينين بشان ما اقترفاه من جرم في صحيفتيهما أجاب كل منهما بأنه غير مذنب . و قرر القاضي الرواشدة بعد انتهاء إجراءات التحقيق وتوجيه التهم لرئيسي تحرير الأسبوعيتين (شيحان)و(المحور) تحويلهما فورا إلى محكمة صلح جزاء عمان لمباشرة إجراءات التقاضي عن جريمة إهانة الشعور الديني.إذ سيباشر كل من قاضيي محكمة صلح عمان (إياد الجيرودي واحمد الخصاونة) النظر في ملفي القضيتين كل على حده اعتبارا من هذا الشهر الجاري. و تم أمس في محكمة صلح جزاء عمان إخلاء سبيل كل من الظنينين المومني و الخالدي ولم يجر توقيفهما لان المادة 278 من قانون العقوبات لا تجيز ابتداء توقيف الظنينين . وبحسب المادة 278 من قانون العقوبات الأردني رقم 45 لسنة 2003 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من :1. نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شانه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني ، أو 2. تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شانه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
#2 (permalink) | ||||||||||||||
|
مشكور أخي الكريم على هذه المعلومات
بارك الله فيك
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
#3 (permalink) | |||||||||||||
|
شكرا الك اخي سامي
لكن الحال لم يبقى على حالة اليك اخي الكريم اخر اخبار هؤلاء الحثاله ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- توقيف رئيسي تحرير شيحان والمحور مجددا بعد اعادة التحقيق معهما عمان ـ خلف الطاهات - قرر مدعي عام عمان توقيف المشتكى عليهما كل من رئيس تحرير جريدة شيحان السابق الزميل جهاد المومني ورئيس تحرير جريدة المحور الزميل هاشم الخالدي مدة أسبوعين في السجن على ذمة التحقيق . وكان كل من الزميلين المومني والخالدي قاما في أعداد سابقة من صحيفتيهما بإعادة نشر رسومات كاريكاتورية نقلا عن صحف دنمركية مسيئة لشخص الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ووفق مصادر مطلعة فان رئيس النيابات العامة القاضي يوسف جبر الحمود كلف مدعي عام عمان يوم أمس بإعادة فتح التحقيق بصورة موسعة مع رئيسي تحرير شيحان و المحور، ذلك أن إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية التي تسيء للرسول الكريم تشكل إساءة ثانية لما تم نشره في الصحف الدنماركية وفيها أيضا إساءة للدين الإسلامي الحنيف والى مشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم ،مع الإشارة إلى أن قانون العقوبات الأردني وقانون المطبوعات والنشر يجيزان للنائب العام ملاحقة كل من يرتكب جرم عن طريق النشر في الصحف. وعلى الفور استجوب مدعي عام عمان رئيس تحرير شيحان السابق الذي يرقد في احد المستشفيات الخاصة وقرر توقيفه مدة أسبوعين على ذمة القضية ووضعه تحت الحراسة الأمنية مع انتظار تقرير الطب الشرعي حول حالته الصحية تمهيدا لنقلة لسجن جويدة. كما أنهى المدعي العام يوم أمس تحقيقا موسعا مع المشتكى عليه الزميل ''الخالدي'' وبعد انتهاء إجراءات التحقيق تقرر توقيفه مدة أسبوعين أيضا على ذمة القضية وإيداعه سجن جويدة. وفي ضوء إجراءات التحقيق واستنادا للنصوص القانونية التي يتحاكمون عليها فان التهم التي تم توجيهها للمشتكى عليهما هي''إثارة النعرات المذهبية(150) والتجرؤ على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء(273) وتهمة إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين(278) عقوبات. قرار إعادة التحقيق مع المشتكى عليهما الزميلين ''المومني'' و'' الخالدي'' جاء في ضوء المواد 150 و278 و273 من قانون العقوبات رقم 45 لسنة 2003 والمادة 41 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وبحسب هذه المواد فقد تم توجيه التهم لكل من رئيسي تحرير شيحان والمحور استنادا للنصوص القانونية التالية : أولا ''المادة 150'' وتحديدا في بند الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة وجاء فيها : كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار . ثانيا: في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات جاء في المادة 273 من قانون العقوبات الآتي'' من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ''. ثالثا: وبحسب المادة 278 من القانون ذاته تقول ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من : 1. نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شانه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني. 2. تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر. رابعا :المادة 41من قانون المطبوعات رقم 8 لسنة 1998 تنص على'': 1/أ. تختص محكمة البداية بالنظر في جرائم المطبوعات التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وأي قانون آخر ذي علاقة وتعطى قضايا المطبوعات صفة الاستعجال ، وعلى المحكمة الفصل في أي قضية ترد إليها خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة . 2. ينتدب احد قضاة محكمة البداية للنظر في القضايا المتعلقة بالمطبوعات . ب. على محكمة الاستئناف ، في حال استئناف قرار محكمة البداية لديها ، الفصل في الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة . ج. يتولى المدعي العام التحقيق في جرائم المطبوعات وإصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين . د. تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية على رئيس التحرير المسؤول وكاتب المادة الصحفية كفاعلين أصليين ، ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة . هـ. تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له وإذا لم يكن مؤلفها أو ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول . هذا وسيتم لاحقا وبعد إحالة القضيتين من المدعي العام إلى محكمة بداية عمان (صاحبة الاختصاص) ستتم إجراءات محاكمة المشتكى عليهما أمام محكمة البداية.
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ( 3 ) ثلاثيات البيت السعيد ( 3 ) | أبو الأبطال | منتدى الطفل والأسرة والمجتمع | 4 | 13 -02 -2007 01:13 PM |
| مادة العقيدة-المستوى الاول-الدرس السابع | أبو الأبطال | القرآن الكريم والسنة النبوية | 4 | 05 -02 -2007 03:12 PM |
| الحلقة الاولي من حلقات ( معجزات المصطفي صلي الله عليه وسلم) | ميدو السويسي | القرآن الكريم والسنة النبوية | 17 | 26 -08 -2006 09:50 PM |
| الحــــــــــــــــــــــــج | ابوعمر | القسم الإسلامي العام | 5 | 19 -12 -2005 04:54 PM |
| الاعجاز العلمى فى تحنيك المولود | أبو الأبطال | القرآن الكريم والسنة النبوية | 0 | 27 -10 -2005 08:21 PM |
|
الساعة الآن 05:57 AM.
منتديات ماجدة جميع الحقوق محفوظة © 2009 . إحدى خدمات شركة
مكتوب.
العاب شمس - العاب وصلات - العاب بنات - الفراشة - عالم حواء - الحياة الزوجية - طيران - سفر - كورة - ابراج – حظك اليوم - اخبار - كليبات - العاب فلاش - التنمية البشرية - زواج – بنت الحلال |