منتدى ماجده أضف للمفضلة
|
|
كلمة مرور المنتدى
كلمة مرور مكتوب
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
القسم الإسلامي العام المنتدى الخاص بمواضيع ديننا الحنيف .. |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
|
#1 (permalink) | ||||||||||||||
|
وعند ذلك نقول :
من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها ، وبالعمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا ؟ وكذلك العكس ، بأن يكون النص مقيداً فيطلق ، أو خاصاً فيعم بالرأي من غير دليل سواه . فإن هذا المسلك رمي في عماية ، واتباع للهوى في الدليل ، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتيه إذا لم يقيد ، فإذا قيد صار واضحاً ، كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل . فمثال الأول : أن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم ، ولا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأساً ، وهو زوال العقل ، فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتبة بلغ ، بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت ولا رتبة لأحد يبلغها في الدين كرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رتبة أصحابه البررة ، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذرة ، إلا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الآحاد ، كالزمن لا يطالب بالجهاد ، والمقعد لا يطالب بالصلاة قائماً ، والحائض لا تطالب بالصلاة المخاطب بها في حال حيضها ، ولا ما أشبه ذلك . فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين ـ كما يقوله أهل الإباحة ـ كان قوله بدعة مخرجة عن الدين . ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن ، أو مناقضة بعضها بعضاً ، وفساد معانيها ، أو مخالفتها للعقول ـ كما حكموا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للمتحاكمين إليه : "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : مائة الشاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وعلى المرأة هذه الرجم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها فاعترفت ، فرجمها . قالوا : هذا مخالف لكتاب الله . لأنه قضى بالرجم والتغريب ، وليس للرجم ولا للتغريب في كتاب الله ذكر ، فإن كان الحديث باطلاً فهو ما أردنا ، وإن كان حقاً فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب . فهذا اتباع للمتشابه ، لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع على وجوه : منها الحكم والفرض كقوله تعالى : "كتاب الله عليكم" ، وقال تعالى : "كتب عليكم الصيام" "وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال" فكان المعنى : لأقضين بينكما بكتاب الله ، أي بحكم الله الذي شرع لنا . كما أن الكتاب يطلق على القرآن ، فتخصيصهم الكتاب بأحد المحامل من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلة . وفي الحديث : "مثل أمتي كمطر لا يدري أوله خير أم آخره؟" قالوا : فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على الخصوص دون آخرها ولا العكس ثم نقل : "إن الإسلام بدىء غريباً وسيعود غريباً كما بدىء فطوبى للغرباء" ، فهذا يقتضي تفضيل الأولين والآخرين على الوسط . ثم نقل : "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" ، فاقتضي أن الأولين أفضل على الإطلاق . قالوا : فهذا تناقض . وكذبوا ، ليس ثم تناقض ولا اختلاف . وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في المقولات الشرعية . فإما أن لا يمكن الجمع بينهما أصلاً ، وإما أن يمكن فإن لم يمكن فهذا الفرض بين قطعي وظني ، أو بين ظنين ، فأما بين قطعيين فلا يقع في الشريعة ، ولا يمكن وقوعه ، لأن تعارض القطعيين محال . فإن وقع بين قطعي وظني بطل الظني ، وإن وقع بين ظنيين فههنا للعلماء فيه الترجيح ، والعمل بالأرجح متعين ، وإن أمكن الجمع ـ فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع ، وإن كان وجه الجمع ضعيفاً ، فإن الجمع أولى عندهم ، وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها ، فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأساً ، إما جهلاً به أو عناداً . فإذا ثبت هذا فقوله : " خير القرون قرني" هو الأصل في الباب فلا يبلغ أحد منا مبلغ الصحابة رضي الله عنهم . وما سواه يحتمل التأويل على حال أو زمان أو في بعض الوجوه . وأما قوله : "فطوبى للغرباء" لا نص فيه على التفضيل المشار إليه ، بل هو دليل على جزاء حسن ، ويبقى النظر في كونهم مثل جزاء الصحابة أو دونه أو فوقه محتمل ، فليس في الحديث عليه دليل ، فلا بد من حمله الأصل ولا إشكال . ومن ذلك قولهم بالتناقض في قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تفضلوني على يونس بن متى ولا تخيروا بين الأنبياء وبيني" وقوله : "أنا سيد ولد آدم ولا فخر" ووجه الجمع بينمها ظاهر . ومنه أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" : إن هذا الحديث يفسد آخره أوله ، فإن أوله صحيح لولا قوله : فإن أحدكم لا يدري كذا . فما منا أحد إلا درى أين باتت يده . وأشد الأمور أن يكون مس بها فرجه ، ولو أن رجلاً فعل ذلك في اليقظة لما طلب بغسل يده . فكيف يطلب بالغسل ولا يدري هل مس فرجه أم لا ؟ وهذا الاعتراض من النمط الذي قبله : إذ النائم قد يمس فرجه فيصيبه شيء من نجاسة في المحل لعدم استنجاء تقدم النوم ، أو يكون استجمر فوق موضع الاستجمار ، وهو لو كان يقظان فمس لعلم بالنجاسة إذا علقت بيده فيغسلها في الإناء لئلا يفسد الماء . وإذا أمكن هذا لم يتوجه الاعتراض . فجميع ما ذكر في هذا الفصل راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم الذي تقدم الاستشهاد عليه أنه من البدع المحدثات .
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| المناهي اللفظية | الصقر الذهبي | القسم الإسلامي العام | 8 | 05 -01 -2007 02:27 AM |
| العادة السلبية | مستغفر | القسم الإسلامي العام | 3 | 03 -01 -2007 10:02 PM |
| 99 شبهة للرافضة والرد عليها | عبود المهاجر | القسم الإسلامي العام | 0 | 28 -08 -2006 03:19 PM |
| الأحاديث الأربعون النووية | boska2000 | منتدى التربية الإسلامية | 0 | 03 -08 -2006 02:46 AM |
| صحيح البخاري ( بالانجليزي ) | ابوعمر | القرآن الكريم والسنة النبوية | 3 | 22 -04 -2006 11:41 AM |
|
الساعة الآن 02:47 AM.
منتديات ماجدة جميع الحقوق محفوظة © 2009 . إحدى خدمات شركة
مكتوب.
العاب شمس - العاب وصلات - العاب بنات - الفراشة - عالم حواء - الحياة الزوجية - طيران - سفر - كورة - ابراج – حظك اليوم - اخبار - كليبات - العاب فلاش - التنمية البشرية - زواج – بنت الحلال |