منتدى ماجده أضف للمفضلة
|
|
كلمة مرور المنتدى
كلمة مرور مكتوب
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
القرآن الكريم والسنة النبوية قسم يهتم بكل ما يتعلق بالقران الكريم والسنة النبوية الشريفة. |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
|
#1 (permalink) | ||||||||||
|
الضمان على أن الصدقة تغير حياتك إلى الأفضل برهان على صحة الإيمان: قال صلى الله عليه وسلم " والصدقة برهان " سبب في شفاء الأمراض: قال صلى الله عليه وسلم " داووا مرضاكم بالصدقة " تظل صاحبها يوم القيامة: قال صلى الله عليه وسلم "كل امرئ في ظل صدقته حتى يُفصل بين الناس" تطفىء غضب الرب: قال صلى الله عليه وسلم " صدقة السر تطفىء غضب الرب" محبة الله عز وجل: قال عليه الصلاة والسلام "أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن اعتكف في هذا المسجد شهر " الرزق ونزول البركات: قال الله تعالى " يمحق الله الربا ويربي الصدقات" البر والتقوى: قال الله تعالى " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم " تفتح لك أبواب الرحمة: قال صلى الله عليه وسلم " الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " يأتيك الثواب وأنت في قبرك: قال صلى الله عليه وسلم: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو له" توفي الصدقة نقص الزكاة الواجبة: حديث تميم الداري ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً قال: " أول ما يحاسـب بـه العبد يـوم القيامـة الصلاة؛ فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإن كان لم يكملها قال الله ـ تبـارك وتعـالى ـ لملائكته : هل تجدون لعبدي تطوعاً تكملوا به ما ضيع من فريضته ؟ ثم الزكاة مثل ذلك، ثم سائر الأعمال على حسب ذلك" إطفاء خطاياك وتكفير ذنوبك: قال صلى الله عليه وسلم "الصوم جنة، والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار " تقي مصارع السوء: قال صلى الله عليه وسلم "صنائع المعروف تقي مصارع السوء " أنها تطهر النفس وتزكيها: قال الله تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " و قال صلـــى اللــه عليــه وسلــــم : "ما نقص مال من صدقة " و قال صلـــى اللــه عليــه وسلــــم : " اتقوا النار ولو بشق تمرة " فلو أن للصدقة إحدى هذه الفضائل لكان حري بنا أن نتصدق فما بالك بكل هذه الفضائل جميعا من الصدقة ولو بريال واحد فقط لا تحقرن من المعروف شيئا فاحصد الأجور وأدفع عن نفسك البلاء لنتصدق ونحث غيرنا على الصدقة فهذه الفضائل العظيمة جمعت في الصدقة فلا نخسرها فنندم يوم لا ينفع مال ولا بنون ملاحظة - عندما تقنع أحداً بتخصيص مبلغ من راتبه فسيأتيك مثل أجره من غير أن ينقص منه شيء لأنك السبب فقد تموت وهناك من يتصدق بسببك فيستمر لك الأجر ممنقووووول
|
||||||||||
|
|
|
|
|
#2 (permalink) | |||||||||||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الله يجزك خير الصدقة تجوز على الاقارب الله يبارك فيك وتقبل مروري
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
#3 (permalink) | ||||||||||
|
تجوز ولك اجـــران
ولكن الزكاة لا تجـــوز على من تعول او يجب عليك اعالته يسعدني مرورك اخي فواز لا اتقبله بل ارجوه
|
||||||||||
|
|
|
|
|
#4 (permalink) | |||||||||||||
|
( للفائدة )
1- لا يجوز صرف الزكاة للأولاد ذكوراً وإناثاً ، لأن أولاد الرجل جزء منه وهو ملزم بالإنفاق عليهم ، ومن يدفع الزكاة لأولاده يكون كمن دفع المال إلى نفسه ، انظر فقه الزكاة 2/781 . 2- لا يجوز للزوج أن يصرف الزكاة إلى زوجته ، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بإتفاق أهل العلم ، قال ابن رشد القرطبي المالكي: " واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على زوجها النفقة والكسوة " 3- يجوز للزوجة الغنية أن تدفع زكاة مالها الخاص بها لزوجها الفقير لأنه لا يجب على المرأة الإنفاق على زوجها الفقير لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود المتفق عليه ، وذهب إلى العمل بمقتضى هذا الحديث جمهور أهل العلم فقالوا: يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها . قال الشوكاني: والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها . نيل الأوطار 4/199 . 4- لا يجوز صرف الزكاة للوالدين بإتفاق أهل العلم ، نقل الشيخ ابن قدامة المقدسي عن ابن المنذر قوله : " أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز كما لو قضى بها دينه " المغني 2/282 . 5- ويجوز قضاء ديون الأقارب من الزكاة ، حتى وإن وجبت نفقتهم على المزكي فيجوز قضاء دين الأب ودين والأم ودين الإبن ودين البنت وغيرهم من الأقارب ، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة على المزكي ، لأن ديون الأقارب بما فيها ديون الوالدين والأولاد لا يجب شرعاً على المرء أن يؤديها عنهم ، فيجوز قضاء الدين عنهم من الزكاة لأنهم يعتبرون هنا في هذه الحالة من الغارمين فهم يستحقون الزكاة هنا بوصف لا تأثير للقرابة فيه . قال الإمام النووي: " قال أصحابنا ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة ، إذا كان بهذه الصفة ...." المجموع 6/229، وراجع فقه الزكاة للقَرَضَاوي 2/716 ، وفتاوى الصيام للشيخ ابن عثيمين ص48-49. والقول الراجح هو: إن النفقة تجب على ذي الرحم الوارث ، سواء ورث بفرض أو تعصيب أو برحم وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . وجاء في الفتاوى الهندية: " والأفضل في الزكاة والفطر والنذور والصرف أولاً إلى الأخوة والأخوات ، ثم إلى أولادهم ، ثم إلى الأعمام والعمات ، ثم إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات ، ثم إلى أولادهم ، ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى الجيران ثم إلى أهل حرفته ثم إلى أهل مصره أو قريته " الفتاوى الهندية 1/190 . اسف على الإطالة وجزاك الله كل خير على طرح هذا الموضوع المهم والقيم تقبل تحياتي / اخي الأستاذ ابوعمر
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
#5 (permalink) | ||||||||||
|
بارك الله بك وجزاك خيرا اخي الكريم رائد على هذا التوضيح والشرح
جزاك الله بكل حرف خيرا وتقبل خالص التحية والشكر
|
||||||||||
|
|
|
|
|
#6 (permalink) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
#7 (permalink) | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|
|
الساعة الآن 05:57 PM.
منتديات ماجدة جميع الحقوق محفوظة © 2009 . إحدى خدمات شركة
مكتوب.
العاب شمس - العاب وصلات - العاب بنات - الفراشة - عالم حواء - الحياة الزوجية - طيران - سفر - كورة - ابراج – حظك اليوم - اخبار - كليبات - العاب فلاش - التنمية البشرية - زواج – بنت الحلال |