الرشوة
العنـــــوان:الرشوة
مصدرها:د .علي جمعة
التاريخ:8/20/2005ِ
أبحاث:
الرّشوة - بالكسر - : ما يعطيه الشّخص للحاكم أو غيره ليحكم له ، أو يحمله على ما يريد.(المصباح:رشا) وجعلها بعضهم مثلثة الراء .
واتفق الفقهاء على حرمة الرشوة ، وعدوها من الكبائر ، قال ابن قدامة : فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف . المغني (10/118) . وعدها ابن حجر الهيتمي الشافعي من الكبائر ، وعلل ذلك لما فيها من الوعيد الشديد واللعنة الوارد في الأحاديث . الزواجر (ص 628-630) .
والدليل على ذلك قول الله تعالى وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة:188 ولا ريب أن اللفظ عام فيشمل الرشوة ، قال الشوكاني : هذا يعم جميع الأمة وجميع الأموال لا يخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه . فتح القدير (تفسير الآية السابقة) .
وأشار جل شأنه إلى تحريم الرشوة فقال : (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) المائدة:42
قال غير واحد من المفسرين : هو الرّشوة. كما في الدر المنثور . وفي الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :"لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" ، رواه أبو داود (3580) والترمذي (1337) وقال : حديث حسن صحيح .
فدل لعن الشارع لفاعله على أنه كبيرة .
ويستثنى من ذلك : إذا لم يتوصل صاحب الحق إلى حقه إلا بدفع الرشوة ولا يجد سبيلا غير ذلك كما نص على ذلك غير واحد ، قال السيوطي : قاعدة : "ما حَرُمَ أخْذُه حَرُمَ إعطاؤه"كالربا و مهر البغي و حُلْوان الكاهن و الرشوة و أجرة النائحة و الزامر ، ويستثنى صور منها : الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه و فك الأسير وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه و لو خاف الوصي أن يستولي غاصبٌ على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه و للقاضي بذل المال على التولية و يحرم على السلطان أخذه . الأشباه والنظائر(ص280). وقال ابن قدامة : فأما الراشي فإنْ رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقا فهو ملعون ، وإنْ رشاه ليدفع ظلمه ويجزيه على واجبه فقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن : لا بأس أن يصانع عن نفسه ، قال جابر بن زيد : ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا ، ولأنه يستنفذ ماله كما يستنفذ الرجل أسيره . المغني (10/118).
وحُجَّة ذلك أنّ الصّادر من المُعين عصيان لا مفسدة فيه ، والجَحْد والغصب عصيان ومفسدة ، وقد جوّز الشّارع الاستعانة بالمفسدة - لا من جهة أنّها مفسدة - على دَرْء مفسدةٍ أعظم منها ، كفداء الأسير ، فإنّ أخذ الكفّار لمالنا حرام عليهم ، وفيه مفسدة إضاعة المال ، فما لا مفسدة فيه أوْلى أن يجوز. الموسوعة الكويتية .
من مواضيع mohamed_nageeb في المنتدى:
هــل فعلتها مع أختــك من قبــل ..؟؟
عين عرفت فذرفت
منهاج المسلم الصغير ......10
يا قلب أمُّـه!
هل تعلم
(( يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن))
حكم تذوق الطعام من قبل المرأة
جـريـمـة اسـمـهـا عـيـد الأم
أحبك ... أحبك ... أحبك
يا ربنا
أسرع مسدس في العالم
نساؤنا ونساؤهم
الداعية الحكيم
صورة نادرة لاخر غوريلا بيضاء في العالم اسمها كتلة ثلج
اليد العليا
|